292

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

والظاهر (1) إلحاق الظلمة (2) والعمى (3) بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء (4) بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى أن عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

388 (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل، كالشيشة (1)، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن (5) النجس بالكر الحار (6)، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.

389 (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد <div>____________________

<div class="explanation"> * محل إشكال. (الخوانساري).

(1) فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).

(2) لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).

* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).

(3) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(4) يعني بالخرطات. (الحكيم).

(5) قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).

(6) تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).</div>

পৃষ্ঠা ২৯৪