215

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

وإن تعدى عنه (1) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط (2) عدم العفو (3).

299 (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو (4). وأما إذا (5) شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط (6) عدم (7) العفو (8)، إلا أن يكون <div>____________________

<div class="explanation"> * مع استهلاكه في الدم، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الإمام الخميني).

* مع جفاف الرطوبة. (الفيروزآبادي).

* مشكل إلا مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).

(1) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(2) بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (النائيني).

(3) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم. (الشيرازي).

* ولكن العفو أقوى، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم. (كاشف الغطاء).

(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(5) في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا، نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائيني).

(6) تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* والأقوى العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيروته بمقداره. (الإمام الخميني).

* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه. (الگلپايگاني).

(7) وإن كان الأظهر العفو. (الحكيم).

(8) بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية. (آل ياسين).</div>

পৃষ্ঠা ২১৭