193

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة (1) لا يخلو عن قوة (2)، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

276 (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط (3) الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط (5) فيه الطهارة.

<div>____________________

<div class="explanation"> * هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه. (الخوئي).

* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع. (الشيرازي).

* القوة ممنوعة. (الگلپايگاني).

* في القوة منع. (النائيني).

* لا قوة فيه. (الإصفهاني).

(1) بل الوجوب. (الفيروزآبادي).

(2) لكن الوجوب أقوى. (الحكيم).

(3) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب.

(الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية.

(الگلپايگاني).

(5) بل في خصوص الأكل أو الشرب. (الحكيم).</div>

পৃষ্ঠা ১৯৫