132

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

176 (مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

177 (مسألة 13): المضغة نجسة (1)، وكذا المشيمة (1) وقطعة اللحم (2) التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

178 (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيقة، فالأحوط (3) الاجتناب (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيها وفيما بعدها. (البروجردي).

* في نجاسة المضغة وقطعة الخارجة حين الوضع إشكال، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا. (الحائري).

* على الأحوط في الجميع. (الحكيم).

* على الأحوط فيها وفيما بعدها. (الإمام الخميني).

* الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط. (الخوئي).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) على الأحوط، وللطهارة وجه. (آل ياسين).

(3) وإن كان الأقوى هو الطهارة. (الإمام الخميني).

(4) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا. (الخوئي).

* وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).</div>

পৃষ্ঠা ১৩৩