459

আল-উকুদ আল-দুররিয়া

العقود الدرية

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
- والقولُ بأنَّ البِكْر لا تُسْتَبْرأ، وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر، واختاره البخاريُّ صاحبُ «الصحيح» (^١).
- والقولُ بأنَّ سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء كما يُشْترط للصلاة (^٢). كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاريِّ أيضًا (^٣).
- والقولُ بأنَّ من أكل في شهر رمضان، معتقدًا أنَّه ليل فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم (^٤).
- والقولُ بأنَّ المتمتِّع يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة، كما في حقِّ [ق ١١٦] القارن والمُفْرِد. وهو (^٥) قولُ ابن عباس ﵄، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحابِ الإمام أحمد لا يعرفونها (^٦).
- والقولُ بجواز المسابقة بلا مُحَلِّل، وإن أُخْرِج (^٧) المتسابقان (^٨).

(^١) انظر «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٥٥، ٣٤/ ٧٠).
(^٢) «كما يشترط للصلاة» ليست في (ب).
(^٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٢٧٠، ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(^٤) انظر «الفتاوى»: (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠).
(^٥) (ك): «كما هو»، و«هو» ليست في (ب).
(^٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٣٨).
(^٧) (الأصل وك): «خرج» والمثبت من (ب، ف)، وانظر «اختيارات البرهان» (١١)، والبعلي (٢٣٣).
(^٨) انظر «الفتاوى»: (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣).

1 / 389