313

আল-উকুদ আল-দুররিয়া

العقود الدرية

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
سائغ، ومثل أولئك إنّما يكون خارجًا (^١) عن طاعة الإمام، وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله ﷺ وسنته، وهم شرٌّ من التَّتار من وجوه متعدّدة، لكن التتر أكثر وأقوى، فلذلك ظهر شرُّهم.
وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم، كما كان في زمن قازان وهولاكو وغيرهما، فإنهم أخذوا من أموال (^٢) المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم، وأرضهم فيءٌ لبيت المال.
وقد قال كثيرٌ من السلف: إنّ الرّافضة لا حقَّ لهم من الفيء؛ لأنّ الله إنّما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]، فمن لم يكن قلبه سليمًا لهم، ولسانه مستغفرًا لهم، لم يكن من هؤلاء (^٣).
وقطعت أشجارهم؛ لأنَّ النبي ﷺ لمّا حاصر بني النضير قطع أصحابُه نخْلَهم وحرَّقوه، فقال اليهود: هذا فساد، وأنت يا محمد تنهى عن الفساد، فأنزل الله في القرآن: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥].
وقد اتّفق العلماء على جواز قطع الشجر، وتخريب العامر عند الحاجة

(^١) تكررت «يكون» في (ف)، وفي (ط): «يكونون خارجين».
(^٢) سقطت من (ف).
(^٣) انظر «الدر المنثور»: (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

1 / 243