133

আল-উকুদ আল-দুররিয়া

العقود الدرية

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض وبيروت

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقاعدة في الشُّكر والرِّضا.
وقاعدة في أنَّ كلَّ آيةٍ يحتجُّ بها مبتدع، ففيها (^١) دليل على فساد قوله.
وقاعدةٌ في أنَّ كلَّ دليل عقليّ يحتجّ به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله (^٢).
وقاعدة في الخلوات، وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه، والفرق بين الخَلوة الشرعية والبدعية (^٣).
وقاعدة في الفقراء والصوفية، أيُّهم أفضل؟ (^٤).
وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر، أيُّهم (^٥) أفضل؟ (^٦).
وقاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم (^٧).

(^١) (ق): «منها».
(^٢) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص ٢٩٨): «مائة ورقة». وفي «مجموع الفتاوى»: (٦/ ٢٨٨ - ٣٣٨): «فصل: فيه قاعدة شريفة، وهي: أن جميع ما يحتجّ به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». فلعله يكون هذا.
(^٣) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨).
(^٤) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨). وطبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٥ - ٢٤).
(^٥) بقية النسخ: «أيهما».
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣١١). وهو في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ١٢٢ - ١٣٢). وجواب آخر في: (١١/ ١١٩ - ١٢١).
(^٧) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٣٧ - ٧٠).

1 / 63