ومنها: أن يكون الوقت واحد فإذا تغاير الفعل وتغاير وجهه أو تغاير ...حتى يكون المأمور به غير المنهي عنه أو تغاير المكلف فإن الأمر بعد النهي لا يدل على البدأ.
المسألة الرابعة: في وجه جو از النسخ
فلا ذكر المخالف وما استدل به وكسر دليله والمذهب والدليل عليه وتصحيحه على وجه الإشارة.
أما المخالف فهو من المسلمين أبو مسلم بن بحر الأصفهاني وجماعة قليل، واليهود هم ثلاث فرق إجارته غفلا ومنعته سمعا، وفرقة منعته غفلا وأجارته سمعا، وفرقة أنكرت نسخ الشرائع.
أما أبو مسلم بن بحر فاحتج بقوله: وهو يأتي لمن [22]أنكر من البهود نسخ الشرائع بوجوه.
الأول: إن هذا يؤدي إلى البدأ على الله تعالى ،والبدأ عليه عز وجل لا يجوز إذ المراد بالبدأ هو ظهور ما كان غامضا، والله تعالى عالم بذاته فلا يجوز عليه البدأ.
قلت: لا ريب أن البدأ لا يجوز على الله تعالى، وإنما البدأ قد ذكرنا الفاصل بينه وبين النسخ فلأن الأمر وإن كان واحدا فالوقت غير واحد فلا يكون نسخا، ألا ترى أن الحاكم قد يأمر زيدا لا يلازم عمرا، ثم يأمره مرة أخرى بملازمته ولا يعد هذا من الحاكم بدأ، ويقال لليهود من الطائفة الذين أنكروا نسخ الشرائع إن قد نسحت شريعة موسى صلى الله عليه ....من شرائع من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام، هذا كان في شريعة آدم صلى الله عليه جواز نكاح الأخ بإخته من غير أن تولد معه في حمل وأحد ثم نسخ، وكان في شريعة نوح صلى الله عليه ما روي أن الله تعالى أوحى إليه أني قد أحللت كل دابة حية لك ولذريتك ما خلا الدم فلا تأكلوه ثم نسخ ذلك، وكان في شريعة يعقوب صلى الله عليه جواز الجمع بين الأختين وكذلك الجمع بين بنتي الخالة وصار ذلك محرما في شريعة موسى صلى الله عليه.
পৃষ্ঠা ৪৭