210

কুমদাত তালিব

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

তদারক

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

প্রকাশক

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

ولها الخروجُ نهارًا لحاجتها فقط (١)، وتأثم بترك إحدادٍ وتنقضي العِدةُ بمُضِي الزمَانِ. باب الإسْتِبْرَاء من مَلَكَ أمةً يُوطَأُ مثُلها، ولو مِن امرأةٍ أو صغيرٍ (٢) حَرُم وطؤُها ودواعيه؛ حتى يَسْتَبْرِئَها. واستبراءُ حاملٍ بوَضْعٍ، ومَنْ تَحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسَةٍ بشهرٍ. * * *

(١) إلى هنا انتهى السقط في النسخة (أ). (٢) في (ج): "أو صغيرة".

1 / 215