36কুমদাত সালিকعمدة السالك وعدة الناسكইবনে নকীব আশ-শাফিয়ী - ৭৬৯ AHابن النقيب الشافعي - ৭৬৯ AHসম্পাদকخادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريপ্রকাশকالشؤون الدينية -قطرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৯১ AHপ্রকাশনার স্থানقطرজনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকعُرْيانًا وأعاد، إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب، وإذا غسل ما ظنه نجسًا صلى فيهما معًا، أو في كل منفردًا، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح.ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسل الكل. ولو اشتبه بيتان اجتهد.ولا تصح الصلاة في مقبرة عَلِمَ نَبْشَها واختلاطها بصديد الموتى، فإن لم يعلم نبشها كرهت، وصح.وتكره في حمام ومسلخة، وقارعة الطريق، ومزبلة، ومجزرة، وكنيسة، وموضع مكسٍ، وخمر، وظهر الكعبة، وإلى قبر متوجهًا إليه، وأعطان الإبل، لا مراح غنم. وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين، وتصح بلا ثواب.باب ستر العورةهو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا1 / 41কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন