304

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

তদারক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

بَابُ الإِذْنِ إِذَا أَذِنَ الْوَليُّ لِلْيَتِيمِ الْعَاقِلِ في التِّجَارَةِ، صَحَّ، وَلَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ إِلَّا فِيمَا أَذِنَ لَهُ. وَلا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَإِقْرَارُهُ بِمَا زَادَ -نَصَّ عَلَيْهِ-. وَإذَا عَيَّنَ لَهُ نَوْعَ تِجَارَةٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ (١) أَنْ يَتَّجِرَ في غَيْرِهَا، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ في جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ، وَلا أَنْ يَتَوَكَّلَ لإِنْسَانٍ. وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَكَذلِكَ الْحُكْمُ في تَصَرُّفِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ. وَلَوْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَّجِرُ، فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ. وَلا يَبْطُلُ الإِذْنُ بِالإِبَاقِ. وَلا يَجُوزُ تَبَرُّعُ الْمأْذُونِ لَهُ بِهِبَةِ الدَّرَاهِمِ وَكِسْوَةِ الثِّيَابِ، وَيَجُوزُ هَدِيَّتُهُ الْمَأْكُولَ، وَإِعَارَةُ دَابَّتِهِ.

(١) "له": ساقطة من "ط".

1 / 310