249

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

তদারক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

فَصْلٌ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ صِفَةٍ بالْمَبِيعِ؛ نَحْوَ: إِنِ اشْتَرَى دَابَّةً عَلَى أَنَّهَا هِمْلاجَةٌ، أَوْ فَهْدًا عَلَى أَنَّهُ صَيُودٌ، فَإِنْ شَرَطَ في الطَّائِرِ أَنَّهُ (١) يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ ذَكَرَهَا، صَحَّ، وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحُّ. وَإِنِ اشْتَرَطَ في الْقُمْرِيِّ أَنَّهُ مُصَوِّتٌ، وَفِي الدِّيكِ أَنَّهُ يُوقِظُهُ لِلصَّلاةِ، لَمْ يَصِحَّ. وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ في الْمَبِيعِ؛ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى بَائِعِ الْحَطَبِ حَمْلَهُ، وَعَلَى بَائِعِ الثَّوْبِ خِيَاطَتَهُ. وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، نَحْوَ أَنْ يَبِيعَ دَارًا، فَيَسْتَثْنِيَ سُكْنَاهَا شَهْرًا. وَقَدْ بَاعَ جَابِرٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا، فَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ (٢). وَإِنْ بَاعَ حَيَوَانًا مَأْكُولًا، واسْتَثْنَى رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَاهُ.

(١) في "ط": "أَنْ". (٢) رواه مسلم (١٥٩٩)، كتاب البيوع، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.

1 / 255