234

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

তদারক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

وَرَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اِرْمِ هذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فهُوَ لَكَ بِكَذَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هذِهِ الضَّيْعَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ هذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا. وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ، وَقِيلَ: هُوَ بَيْعُ الطَّيْرِ في الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ في الْماءِ (١). وَعَنْ بَيْع الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالتَّمْرِ (٢). وَقَالَ: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه" (٣). وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنينَ (٤). وَمِنْ صَحِيحِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ (٥) في بَيْعَةٍ (٦)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشَرةٍ صِحَاحٍ، أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٍ،

(١) رواه مسلم (١٥١٣)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) رواه مسلم (١٥٣٠)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (٣) رواه مسلم (١٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة ﵁. (٤) رواه مسلم (١٥٣٦)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (٥) في "ط": "بيعين". (٦) رواه الترمذي (١٢٣١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في =

1 / 240