153

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

তদারক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا لأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ، فَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ فِي الْحَوْلِ، لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الزِّيَادَةِ. وَإِنْ عَجَّلَ عُشْرَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ ظُهُورِها، أَوْ عُشْرَ الزَّرْعِ قَبْلَ نَبَاتِهِ، لَمْ يُجْزِهِ. وَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ، فَتَمَّ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ مِقْدَارَ مَا عَجَّلَ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَلَوْ مَلَكَ مِئَتَيْ شَاةٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهَا، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ نُتِجَتْ سَخْلَةً، لَزِمَهُ إِخْرَاجُ شَاةٍ أُخْرَى. فَإِنْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ، ثُمَّ هَلَكَ الْمالُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَسَاكِينِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِيَ، وَأَعْلَمَ الْفَقِيرَ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ، رَجَعَ عَلَيْهِمْ. وَلَوْ دَفَعَهَا إِلَى غَنِيٍّ، فَافْتَقَرَ عَنِ (١) الْوُجُوبِ، لَمْ تُجْزِهِ.

(١) في "ط": "عند".

1 / 157