130

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সম্রাজ্যগুলি
আয়্যুবিদ রাজবংশ
فَصْلٌ [في زَكاةِ الأنْعَامِ]
فَإِذَا (١) اتَّفَقَ فِي الْمالِ فَرْضَانِ؛ كَالْمِئَتَيْنِ فِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، وَجَبَتِ الْحِقَاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ: أَيَّ الْفَرْضَيْنِ أَرَادَ.
وَمَنْ وَجَبَ (٢) عَلَيْهِ فِي الإِبِلِ شَاةٌ، فَأَخْرَجَ عَنْهَا بَعِيرًا، لَمْ يُجْزِه.
وَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلاثِ مِئَةٍ وَاحِدَةً، فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فِي إِحْدَى الرّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لا تَجِبُ الأَرْبَعُ حَتَى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ في الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَهْلِيِّ، وَلا تَجِبُ فِي الظِّباءِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَهَلْ تَجِبُ فِي الْبقَرِ الْوَحْشِيِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *

(١) في "ط": "فإن".
(٢) في "ط": "وجبت".

1 / 134