321

কুমদাত আহকাম

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

সম্পাদক

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

প্রকাশক

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সম্রাজ্যগুলি
আয়্যুবিদ রাজবংশ
٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
- وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢).
١١ - باب في القيء
٣٨٦ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤).
١٢ - باب الحجامة
٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ ﷺ قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥).

(١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) (١٥٥).
(٢) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) بتمامه، وانظر البخاري (٤/ ١٩٣/ فتح).
(٣) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره.
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠) بسند صحيح.
(٥) صحيح. رواه الترمذي (٧٧٤)، ووهم الحافظ عبد الغني ﵀ في عزوه لأبي داود. =

1 / 232