138

কুমদাত আহকাম

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

তদারক

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

প্রকাশক

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ফিকহ
أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). ٩٩ - وعن عائشةَ [﵂] (٢) قالتْ: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال: "يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى

(١) رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣). وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحتِ النساء". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" أربعة أحاديث، وهي: ٣٧ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله ﷺ، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له -: ٢٢٩، م: ٢٨٩). ٣٨ - وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله ﷺ فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: ٢٨٨). ٣٩ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٨). - وفي لفظ: "وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج ١/ ص ٢٧١). ٤٠ - عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ ﷺ- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: ٢٥٢). وفي لفظٍ: كان رسول الله ﷺ يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: ٢٥٥). (٢) زيادة من "أ".

1 / 47