============================================================
أي: الشيب.
بالكتم بفتح الكاف والتاء مخففة، وحكي تشديدها: نبت يخضب به كالحناء(1) أي بأن أخضبه به بعد نزوله كي لا أنسب إلى عدم توقيره الناشىء عن نفسي الأمارة بالسوء.
تيه: يجوز خضب شيب بغير السواد من حمرة أو صفرة، وأما الخضب بالسواد فلا يجوز إلا في جهاد الكفارارها با للكفار، ويجوز للمرأة أن تخضب به لكن بإذن زوجها، لأن له غرضا في ذلك (2) .
ثم استفهم عمن يتكفل برد جماح نفسه الأمارة بالسوء فقال صائحا: - (1) قال ابن الأثير في " النهاية" : الكتم: هو نبت يخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود. وقيل: هو الوسمة . ومنه الحديث "إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم" وقد تكرر في الحديث. ويشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود.
(2) قال في المغني : يكره نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر: 0ل تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه . وإن نقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم وقال في المجموع : ولو قيل بتحريمه لم يبعد. قال: ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثلة في حقها. ويسن خضب الشيب بالحناء ونحوه للاتباع. انظر: مغني المحتاج، للخطيب الشربيني كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة وموانعها.
151
পৃষ্ঠা ৪০