ج - يذكر المؤلف رأي من يقول بالتشبه بالصالحين في اللباس، واستعمال المرقع منه، والسبحة والعكاز - تم يقول: كل تشبه لا يصحبه عمل فليس يتشبه، إنما هو تلبس، ولا يكون التشبه لجلب فائدة البتة، بل يكون لدفع الضرر في الأسفار، ولا تصوف إلا بفقه (١).
وأحيانا يغلب عليه الجانب الصوفي، فيؤثر التسليم، كما في حكمه على أهل الشطحات، كابن عربي وابن الفارض، إذ ينقل المؤلف فيهم فتوى شيخه محمد بن القاسم القوري أنه اختلف فيهم من الكفر إلى القطبانية، قيل له: فما ترجح؟ قال: التسليم، ويوجه المؤلف ذلك، بأن تكفيرهم خطر من حيث إخراج مسلم بشبهة، لأنهم يقولون: إنهم تكلموا بخاص في خاص يعلم مرادهم، والغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلام أولى من إخراج مسلم بشبهة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يحذر من مطالعة كتبهم، كحزب السلام لابن سبعين، ويقول: كل من أولع بها فالفلاح منه بعيد (٢) ولذا فإن عبارة السخاوي التي يقول فيها عن الشيخ زروق: (والغالب عليه التصوف، والميل فيما يقال إلى ابن العربي ونحوه - فيها نظر، كيف وهو يحذر من قراءة كتبه (٣).
٣ - يتحلى المؤلف في عرضه للمسائل ومخالفات المخالفين برحابة صدر، فلا يضيق ذرعا بالخلاف، بل يعرض آراء العلماء في المسألة، ويوجهها ولا يتعصب، فمثلا عندما ذكر المعيار الذي تعرف به البدعة من السنة، بين أن من المعايير ما هو مختلف فيه بين العلماء، فقد يكون العمل بدعة عند بعض العلماء، وليس بدعة عند آخرين، ومثل له بالدعاء والذكر والقراءة جهرا في جماعة، وقال: إن الشافعي لا يراه بدعة، لأن له مستندا في الشرع من حيث الجملة، فليس كل ما لم يعمل به السلف، عند الشافعي
_________
(١) انظر فصل في التشبه وما يلحقه ص ٢٠١.
(٢) انظر فصل ٧٧.
(٣) انظر الضوء اللامع ١/ ٢٢٢.
1 / 17