কুদ্দাত বুরুক
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
তদারক
حمزة أبو فارس
প্রকাশক
دار الغرب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
(١) في (ح) و(ب) ما لا يستحله. (٢) في الأصل: تحريم. (٣) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٤) في الأصل: حرموا. (٥) في (ب) فما. (٦) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة ١/ ٤٣١، ٤٣٢ وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل ٣/ ٢١٢، ٢١٣. (٧) في (ب) فإنما، بدون فإِنهم. (٨) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٩) في (ب) لا لب. (١٠) انظر المقدمات ١/ ٤٣٣. (١١) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق ١٤٧ مع نقص وزيادة. (١٢) ورد الحديث ص ١٥٨ وقد مضى الكلام عنه. (١٣) في (ح) و(ب): الضحية. (١٤) في (ب): التقريب.
1 / 195