180

কুদ্দাত বুরুক

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

তদারক

حمزة أبو فارس

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف. ٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه. (٢) في (ح) أعدي و(ب) عد. (٣) في (ح) والصيد والطيب. (٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦. (٥) ساقطة من (ب).

1 / 192