কুদ্দাত বুরুক
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
তদারক
حمزة أبو فارس
প্রকাশক
دار الغرب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
(١) ساقطة من (ب). (٢) انظر المقدمات ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣. (٣) المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتها، وقد طبع أكثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلًا عنها وقد طبعت أخيرًا متكاملة. (٤) انظر المدونة ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦. (٥) انظر المدونة ١/ ٢٨٨. (٦) الأنعام / ١٤١. (٧) في (ب) أو بعد، وهو سهو. (٨) أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك. انظر الموطأ ص ١٩٨ والدارقطني ٢/ ٩٠. وأما شرط قدوم الساعي فقد قال به مالك ﵀ في المدونة ١/ ٢٧٦ واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده، وقد أخذ هذا الشرط مما كان يجري على عهد الرسول ﷺ، ومن بعده الخلفاء ﵃. قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣١١ "وكان مالك يراعي مجِيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه وذلك لأنه كان خروج السعاة معهودًا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه، وأما أهل العلم اليوم فإِنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول". (٩) ساقطة من الأصل.
1 / 152