উসুল ফিকাহে আলোচনা

আবু ইয়ালা আল-হানবালী d. 458 AH
104

উসুল ফিকাহে আলোচনা

العدة في أصول الفقه

তদারক

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

بدون ناشر

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٠ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٠ م

জনগুলি

﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١. وإنما وجه [٧/ ب] البيان: ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأنه٢ ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت٣ أنه فعله فرضًا، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بيانًا. ويكون منه أيضًا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب، كقوله ﵊: "لا وصية لوارث" ٤ قد قيل: إنه نسخ به الوصية

١ "٤٣" سورة البقرة. ٢ في الأصل: "لأنه". ٣ في الأصل: "لم يثبت"، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه. ٤ هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي ﵁ في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث "٢/ ١٠٣"، وأخرجه عنه في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية"٢/ ٢٦٦"، وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة ﵁ وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله: حديث حسن صحيح، "٤/ ٤٣٣، ٤٣٤". وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث وأخرجه أيضًا عن عمرو بن خارجة ﵁ كما أخرجه عن أنس بن مالك ﵁ "٢/ ٩٠٥، ٩٠٦". وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا، باب إيصال الوصية للوارث "٦/ ٢٠٧". وأخرجه عنه الدارمي في "سننه" في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث "٢/ ٣٠١" وأخرجه أيضًا عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض "٤/ ٩٨" وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر ﵃ وذلك في كتاب الفرائض "٤/ ٩٧، ٩٨". وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "لا وصية لوارث ولا إقرار =

1 / 120