46

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

প্রকাশক

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن النكاح فرض كفاية (١). دليل القول الثالث: أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، ولا يحمل على التعيين؛ لأن آحاد الناس لا يأثمون بتركه، فيحمل على الفرضية والوجوب الكفائي؛ كالجهاد وصلاة الجنازة (٢). الرد على الدليل: ويمكن الرد أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، والأدلة السابقة تدل على خلافه. القول الراجح- والله أعلم-: رأي الجمهور القائل بأن الزواج حال الاعتدال أنه سنة ومندوب إليه. وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ لوجود القرائن الصارفة عن الوجوب، وسلامة حجتهم؛ لأن النكاح نهج الأنبياء. الحالة الثانية: لحكم النكاح من حيث الشخص، وبعبارة أخرى: أقسام الناس في الزواج، وذلك لأن الأمر مختلف من شخص لآخر من حيث الشهوة والقدرة على القيام بالحقوق والواجبات، ففي هذه الحالة تعتريه الأحكام التكليفية (٣). ١ - يكون النكاح واجبًا: إذا قدر على مؤنة الزواج، وخاف على نفسه الزنى، ولا يستطيع الاحتراز منه

(١) بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣٤٣. (٢) المرجع السابق. (٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق، ص ٧٦٦، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لابن جزي، ص ٣٢٦، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٤٠).

1 / 48