147

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

প্রকাশক

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

التي ذكرها- كدلالة اللفظ (١)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.
بعض الأدلة على مشروعية العرف:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢).
وجه الدلالة من الآية:
أن هذا أمر من الله ﷿ بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (٣).
الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (٥).
الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٦).

(١) القواعد الكبرى، لابن عبد السلام (٢/ ٢٢٨).
(٢) سورة الأعراف، آية: ١٩٩.
(٣) المحرر الوجيز، لابن عطية (٦/ ١٨٦).
(٤) سورة النساء: آية: ١٩.
(٥) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (٤/ ٤٤٩).
(٦) سورة الطلاق، آية: ٧.

1 / 154