Concise Guide to the Pilgrimage Rites by Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
١٤٢٤هـ
জনগুলি
والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين، أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- ﷺ أمر بالقطع [(١)] أولًا ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزارًا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي ﷺ رخص في البدل في عرفات [(٢)] .وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضًا ويلبسه مقلوبًا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- ﷺ (نهى المحرم أن يلبس القميص والبر نس والسراويل والخف والعمامة) أأخرجه/ البخاري ١٢٦٥ ومسلم /١٢٠٦وفي الصحيحين (نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت) (وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه) .فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- ﷺ فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتبان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع [(٣)] وأمثال ذلك باتفاق
_________
(١) -لقوله- ﷺ) لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين) رواه الجماعة.
(٢) -لما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات) من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/٥٨٠٤) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (١١٧٨/٤)
(٣) - القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة.
1 / 13