85

شرح سنن النسائي - الراجحي

شرح سنن النسائي - الراجحي

জনগুলি

شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة! قال: (أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار)]. قوله: (إن صاحبكم ليعلمكم) أي: أنه ﷺ علمهم كل شيء حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار. وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وفيه أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد المرء الاكتفاء بها، وأما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بأس بأن يستجمر معه بحجر أو بحجرين، إنما النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء؛ إذ لابد من أن تكون ثلاثة أحجار، والحجر الواحد والحجران لا يكفيان، فلابد من أن تكون هذه الأحجار الثلاثة منقية، فإن لم تنق زاد حجرًا رابعًا، فإذا زاد حجرًا رابعًا وأنقى، فالأفضل أن يزيد خامسًا، فإن لم ينق في الخامسة زاد حجرًا سادسًا، فإن أنقى في السادسة استحب له أن يزيد سابعًا؛ حتى يقطع على وتر، لحديث (ومن استجمر فليوتر). فشروط الاستجمار بالأحجار ونحوها هي: ألا يكتفي بما دون ثلاثة أحجار، وأن يحصل الإنقاء، إلا أن يبقى أثر يسير لا يزيله إلا الماء، وألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء. ويرى العلماء في تعدد الأحجار أنه إذا استجمر بحجر له ثلاث شعب كفاه؛ لأنه بمثابة ثلاثة أحجار.

3 / 11