Collection of Letters on Veiling and Unveiling

লেখকদের দল d. Unknown
65

Collection of Letters on Veiling and Unveiling

مجموعة رسائل في الحجاب والسفور

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

জনগুলি

لمسه وموضع لا يجوز، فأخذ يجادلني حتى انقطع. والآن ينبغي أن أذكر الدليل على ما أفتيت به هنا. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة. قال الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسيره في آخر سورة الممتحنة عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢] الآية ما نصه: روى البخاري، عن عروة أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته «أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إلى قوله ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٢] قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ﷺ: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك» هذا لفظ البخاري. وررى الإمام أحمد، عن

1 / 70