Collection of Letters on Veiling and Unveiling

লেখকদের দল d. Unknown
16

Collection of Letters on Veiling and Unveiling

مجموعة رسائل في الحجاب والسفور

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

জনগুলি

وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس، (وأنه) لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء، ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف خارج الصلاة، هذا الستر لحرمة الصلاة، لا لأجل النظر، وقد قال النبي ﷺ في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قَال: «قلت يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحقُّ أن يستحيا منه من الناس.» فإذا كان هذا خارج الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيا منه، فتؤخذ الزينة لمناجاته ﷾، ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرًا: " أرأيت لو خرجت إلى الناس، كنت تخرج هكذا؟ " قال: لا. قال: فالله أحق من يتجمل له. وفي الحديث الصحيح لما قيل للنبي ﷺ

1 / 18