218

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

প্রকাশক

مكتَبة الأسدي

সংস্করণের সংখ্যা

الخامِسَة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

مكّة المكرّمة

জনগুলি

٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ "أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: "وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ" وَهُوَ الْمَحْفُوظُ (١). ــ * درجة الحديث: الرواية الأولى من الحديث شاذة، والرواية الثانية محفوظة، وحكم الشاذ الرد، وحكم المحفوظ القبول؛ ولذا قال المؤلف في التلخيص: وفي صحيح ابن حبَّان: "ومسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه" ولم يذكر الأذنين. * ما يُؤْخذ من الحديث: في الحديث روايتان: إحداهما: أَنَّ النَّبي ﷺ أخذ لمسح أذنيه ماء، غير الماء الذي أخذه لرأسه. الثانية: أنَّه ﷺ مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه، وهذه الرواية هي الصحيحة؛ لما يأتي: أوَّلًا: أنَّها هي الرواية المحفوظة، فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة حسب اصطلاح المحدِّثين؛ فإنَّ الحديث الشاذ: ما رواه راوٍ مخالفًا لمن هو أوثق منه، بوجهٍ من وجوه الترجيحات. ثانيًا: أنَّ الرواية الأولى أخرجها البيهقي، وأمَّا الثانية فهي عند مسلم؛ فلها مزيد صحة.

(١) مسلم (٢٣٦)، البيهقي (١/ ١٩٦).

1 / 224