216

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

প্রকাশক

مكتَبة الأسدي

সংস্করণের সংখ্যা

الخامِسَة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

مكّة المكرّمة

জনগুলি

٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتَيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١) ــ * درجة الحديث: الحديث صحيح. فقد صحَّحه أبو زرعة الرَّازي، وابن خزيمة، وأخرجه الحاكم، وابن حبَّان. وقد أخرج أبو داود (٩٤) من حديث أمِّ عمارة الأنصارية بإسنادٍ حسن: "أنَّه ﷺ توضأ بإناءٍ فيه قدر ثلثي مد"، ورواه البيهقي (١/ ١٩٦) عن عبد الله بن زيد. والخلاصة: أن عباد بن تميم قد روى الحديث عن عبد الله بن زيد، وعن أم عمارة، وهو ثقة؛ فالروايتان صحيحتان. * مفردات الحديث: - مُدّ: بضم الميم المشدَّدة المهملة، المد: وحدة قيل شرعية، وهي رُبُعُ الصاع النبوي، وقدرها (٧٥٠ ملل). - يدلك: دلك الجسد بيده ليغسله، ويوصل الماء إلى مغابنه. - ذراعيه: الذِّراع من الإنسان: هي من طرف المرفق إلى الكف، جمعه أذرع. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - مشروعية الوضوء بثلثي المد، والمُدُّ: ربع الصالح النبوي، والصاع النبوي (٣ لتر). قال في القاموس: هو ملء كف الإنسان المعتدل، إذا ملأهما ومدّ يده بهما.

(١) أحمد (١٦٠٠٦)، ابن خزيمة (١/ ٦٢).

1 / 222