181

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

প্রকাশক

مكتَبة الأسدي

সংস্করণের সংখ্যা

الخامِسَة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

مكّة المكرّمة

জনগুলি

٢٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ــ * مفردات الحديث: - دم الحيض: سيأتي بيانه، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. - تَحُتُّه: بفتح المثناة، وضم الحاء المهملة، وتشديد المثناة الفوقية، من حَتَّ الشيءَ عن الثوب وغيره يَحُتُّهُ حَتًّا: فركه وقشره حتَّى أزال عينه. - تَقْرُصُه: بفتح المثنَّاة الفوقية، وسكون القاف، وضم الرَّاء والصاد المهملتين، من باب نصر: تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء؛ ليتحلَّلَ بذلك ويخرُجَ ما شربه الثوب منه؛ قال في جمع الغرائب: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. - تنضحه: بفتح الضاد المعجمة، من باب فتح يفتح: ترشه بالماء. - ثُمَّ: تأتي للترتيب، فلا يسبق ما بعدها ما قبلها، فترتَّب إزالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب. قال ابن بطَّال: والحت والقرص ممَّا يتصوَّر في اليابس، ولا تأثير لذلك في الرطب. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره؛ لأنَّ النَّبي ﷺ أمر بغسله؛ كما هي سُنَّته في إزالة النَّجاسات.

(١) البخاري (٢٢٧)، مسلم (٢٩١).

1 / 187