157

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

প্রকাশক

مكتَبة الأسدي

সংস্করণের সংখ্যা

الخامِسَة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

مكّة المكرّمة

জনগুলি

اجتناب أوانيهم. ٢ - أواني المشركين وأَواني الكفَّار أَوْلَى بالمنع؛ ذلك أنَّ أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق، فلهم تعاليم سماوية، أمَّا بقية الكفَّار: فهم أبعد من الكتابيين عن تعاليم الأديان، فهم أقرب منهم إلى النجاسة. ٣ - إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية، ولم يجد إلاَّ آنية الكفار، فله استعمالها بعد غسلها؛ ليحصل له اليقين من طهارتها. ٤ - إباحة تبادل المنافع والمصالح من الكفار؛ لأنَّ هذا ما هو إلاَّ مجرَّد معاملة، وأداء حقوق جيرة وقرابة ونحوها، ليس معها ميلٌ قلبي إليهم، ولا ركون إلى اعتقاداتهم. ٥ - سماحة الشريعة ويسرها؛ ذلك أنَّ الواجب على الإنسان الابتعاد عن مواطن الريبة؛ لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، فإن احتاج الإنسان إلى ما لا يتحقق تحريمه، فلا حجر عليه ولا تضييق، فإنَّه يجوز استعمال ما نزِّه عن استعماله لأجل حاجته. ٦ - في هذا الحديث دليلٌ على نجاسة الخمرة ففي رواية مسلم في صحيحه (١٩٣٠): "إنَّا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدروهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله ﷺ: إنْ وجدتم غيرها، فكلوا واشربوا فيها، وإنْ لم تجدوا غيرها، فارحضوها -أي: اغسلوها- بالماء، وكلوا واشربوا". وقد استدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر: الخَطَّابِيُّ في "معالم السنن" (٤/ ٢٥٧)، وابن دقيق العيد في كتابه "الإمام"، كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الرَّاية" (١/ ٩٥)، وابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٥١)، وينظر: "فتح باب العناية" لِمُلَّا علي القاري بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ص (٢٩٥).

1 / 163