113

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

প্রকাশক

مكتَبة الأسدي

সংস্করণ

الخامِسَة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

مكّة المكرّمة

জনগুলি

٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "الْمَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". (١)
ــ
* درجة الحديث:
أوَّلُ الحديث صحيحٌ، وعجزه ضعيف، ضعَّفه أبو حاتم كما في التلخيص (١/ ٢١).
فقوله: "إنَّ الماء لا ينجِّسهُ شيء" قد ثبت في حديث بئر بضاعة.
وقوله: "إلاَّ مَا غلب ... " إلخ: قال النووي: اتفق المحدِّثون على تضعيفه؛ لأنَّ في إسناده رِشْدَينَ بن سعد متفق على ضعفه، ونقل ابن حبَّان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه.
وقال صديق حسن في الروضة: اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة؛ لكنَّه وقع الإجماع على مضمونها.
* مفردات الحديث:
- طَهُور: بفتح الطاء، اسمٌ للماء الذي يُتَطهَّر به؛ فهو طاهر بذاته، مطهِّرٌ لغيره.
- ما: نكرة موصوفة بمعنى "شيء"، أو موصولة بمعنى "الذي".
- غلب: يُقال: غَلَبَهُ يَغْلِبُهُ -من باب ضرب- غلبًا وغلبة: ظهر عليه وكثر، والمراد: غلب على الماء ريح النجاسة أو طعمها أو لونها، ولو بإحدى هذه الصفات؛ كما يفسِّر ذلك رواية "البيهقي".

(١) ابن ماجه (٥٢١)، البيهقي (١/ ٢٥٩).

1 / 119