وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي [بن](1) محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام: [في](2) وضوء الفريضة في كتاب الله المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف(3).
وروى عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه(4).
فهذا حديث كما ترى ينافي ما تقدمت روايته عن أبي الحسن، وما عليه الكافة من الأمة الإمامية، وغيرهم من أن من غسل فلا حرج، وهذا وعيد وارد على من خالف أمر الله تعالى فلا يقبل منه صلاة، فكيف يستمر تقدير هذا!! وحمل حكم بعضه على بعض بحيث لايقع تناف ولا تناقض.
وروى عن أحمد بن محمد بن يحيى(5)، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه ، عن أبي عبدالله [عليه السلام](6) قال: لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال(7)، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها، وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر(8) والمغرب [والعشاء] تمسح بناصيتها(9).
পৃষ্ঠা ৩৪৫