قال: أخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسين الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن ابي سعيد المكاري، عن أبي بصير(1) قال: قلت لأبي عبدالله: المذي يخرج من الرجل، قال: أجد لك فيه جدا، قال: قلت نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك شهوة فتوضأ، [و](2)إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء(3).
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض(4).
أخبرني الشيخ أيده الله، عن أخيه محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد(5).
পৃষ্ঠা ৩২৮