117

সিক্দ থামিন

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

তদারক

محمد بن عبد الله الهبدان

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

وقد قرن الله تعالى في كتابه طاعته بطاعة نبيه المصطفى، وكفى بذلك لجنابه شرفا، وبين في كثير من الآيات أن من أطاع رسوله فقد أطاعه، ومن عصى أمره فقد عصى الله وأضاعه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله" (١) . وقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ المراد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول ﷺ وكذلك بعده؛ لأن السبب وإن كان خاصا فالحكم عام قطعا. فقد روى البخاري عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس، إذ بعثه النبي ﷺ في سرية (٢) . وروى الإمام أحمد بسنده عن علي ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني قالوا: بلى قال: فأجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: قد عزمت عليكم لتدخلنها قال شاب: إنما فررتم إلى رسول الله ﷺ من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله ﷺ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال: فرجعوا إلى النبي ﷺ فقال لهم: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف". وقد خرجاه أيضا في الصحيحين (٣) . وقد دلت الآية على وجوب طاعة الأمراء في زمن النبي ﷺ وبعده، ويندرج في ذلك القضاة وأمراء السرايا. وفي الحديث: "من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" (٤) .

(١) رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) . (٢) رواه البخاري (٤٥٨٤) ومسلم (١٨٤٣) . (٣) رواه البخاري (٢٧٢٦) ومسلم (١٨٤٠) . (٤) رواه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 137