795

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

সম্পাদক

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار الكتبي - مصر

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك ﵀؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه، والفرع على الضعيف ضعيف.
وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، (وليس كذلك، كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد)، وأن من شرطه أن يكون في كل، لا كلية.
حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.
قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم، فإنه لم يجعل الجزء منافيًا لكل الشيء، حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.
ويتعين المذهب الآخر، بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء، وتخصيصه بالذكر، يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض، فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين، أو قبضت دينارًا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض، فكذلك هاهنا، ففرق بين كل الشيء وبعضه،

2 / 371