775

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

সম্পাদক

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار الكتبي - مصر

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الرضعة والرضعتان﴾، وعنه أيضًا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجًا بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، وجعل العام رافعًا لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ مع خصوصه.
ويمكن الجواب عنه (من وجهين):
أحدهما: أنا (لا) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرة، ولا تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع.
وثانيهما: أن القاعدة المتقدمة (أن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات)، ومن جملة الأحوال: خمس رضعات، والرضعة

2 / 351