418

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

সম্পাদক

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار الكتبي - مصر

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
قول الصحابي: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر) لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والذي (رآه) الصحابي (حتى) روى النهي (عنه) يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة، وأن يكون عاما، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم.
وكذلك قول الصحابي: (قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين) لا يفيد العموم، وكذلك إذا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قضيت بالشفعة للجار)؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف، وتكون (الألف

1 / 549