178

সিকদ মানজুম

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

তদারক

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

প্রকাশক

المكتبة المكية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار الكتبي - مصر

জনগুলি

في هذه المسألة مع الجمهور دون الحنفية. الفائدة الثانية: المبنية على نفي الحكم عن المشترك، وهو نفي المشترك، والفرق بينه وبين ثبوت المشترك: هو أنا اختلفنا نحن والشافعية في قول القائل لأحد نسائه: إحداكن طالق، قلنا نحن: يطلقن كلهن، وقال الشافعية: يختار واحدة منهن، ووافقهم الحنفية على ذلك، وعامة المالكية يعللون هذه المسألة بالاحتياط في الفروج، وبتغليب التحريم على التحليل، وربما (استدلوا بقوله ﵊: (ما اجتمع) / الحرام والحلال، إلا غلب الحرام الحلال) ـ

1 / 306