405

সিক্দ জাওয়াহির

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

সম্পাদক

أ. د. حميد بن محمد لحمر

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[صلى الله على سيدنا وآله وسلم تسليمًا]
كتاب النكاح
والنظر فيه تحصره خمسة أقسام: الأول: في المقدمات.
والثاني: في مصححات العقد من الأركان والشرائط.
والثالث: في موانع العقد من الكفر، والرق، والنسب، والمصاهرة وغيره.
والرابع: في الأسباب المثبتة للخيار فيه.
والخامس: في لواحق الكتاب وتوابعه.
ويشتمل على فصول متفرقة شدت عن هذه الأقسام.
القسم الأول: في المقدمات، وهي ثلاثة:
الأولى: خصائص رسول الله ﷺ. قال القاضي أبو بكر: «وقد خص رسول الله ﷺ بأحكام لم يشركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
فخص من الواجبات بتسع: الضحى والأضحى، والتهجد، والوتر». قال: «وهو

2 / 407