الباب الرابع: في الأواني
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: (في) المتخذ من الجلود
واستعماله جائز، بشرط أن يكون الجلد طاهرا، وطهارته بالذكاة فيما يؤكل لحمه، وفي تطهيرها لجلد ما لا يؤكل لحمه خلاف. وبالدباغ في الجميع، إلا جلد الخنزير.
وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء المعتادة في ذلك. قال ابن نافع: ولا يكفي التشميس.
ثم الجلد طاهر ظاهره وباطنه، وجائز بيعه على إحدى الروايتين، وبها قال ابن وهب.
والأخرى وهي المشهورة من المذهب، أنه طاهر طهارة مخصوصة يجوز بها استعماله في اليابسات، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا عليه.
الفصل الثاني: في المتخذ من العظام
ويشترط أن يكون العظم طاهرا أيضا، وقد تقدم حكمه في الطهارة والنجاسة.
الفصل الثالث: في أواني الذهب والفضة
وهي محرمة الاستعمال على الرجال والنساء؛ للحديث الصحيح. (قال) القاضي أبو الوليد: " ووجه تحريمه ما فيه من السرف والتشبه بالأعاجم ".
1 / 26