وقال النظام، والبلخي، وأبو الحسين البصري، طريق ذلك في أنه داخل في دفع الضرر المعلوم ووجوبه بالعقل لأن الناس مع كثرتهم، وتوفر دواعيهم إلى التعدي والظلم، لا يتكلف ذلك منهم إلا مع رئيس لهم له سلطان وأعوان، فيمتنعون لخوفهم إياه عن العدوان، ومعلوم أن في وجود السلطان وقوة شوكته، واستقامته، دفعا لهذه المضار في الغالب .
والمختار أن وجوبها لا يعلم إلا من جهة الشرع، وأنه لا مجال للعقل هنا، وأن اللطفية واندفاع الضرر غير معلومين ولا مظنونين.
وأنه كثير مما ينعكس ذلك، فيلون كثير من المكلفين، أبعد معها من الطاعة، وينفتح كثير من المضار الدنيوية، بسبب الإمامة.
قلت: ولم يزل يختلج في الخاطر إشكال ما ذكره الأصحاب من أمر الوجوب، وحقيقة ظاهر كلامهم إن الوجوب على الأمة، فهل الواجب تحصيل الإمام، ووجود الإمام في الخارج فهذا غير مقدور لهم، لأنه إذا فرض أن في الأمة واحدا أو اثنين، أو ثلاثة يصلحون للإمامة، ويجمعون شروطها.
فمن الجائز أن يمتنعوا عن التأهل لها، والقيام بتكاليفها، وليس في مقدور سائر الأمة فعلهم لذلك، بل إذا امتنعوا عن ذلك ولم يسعدوا إليه، لم يكن داخلا في إمكان سائر الأمة، ولا متصورا من جهتهم.
وإن كان المراد أن الواجب على الأمة(ص3) في ذلك والمبالغة، والإهتمام بأمره، سواء حصل أو لم يحصل، فالعبارة مشكلة، وكان الأليق على هذا أن يقال: يجب على الأمة إبلاغ الجهد، واستفراغ الوسع في نصب الإمام.
পৃষ্ঠা ৮