চাওয়াইদ আয়্যাম

আহমদ নারাকি d. 1244 AH
133

চাওয়াইদ আয়্যাম

عوائد الأيام

তদারক

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

1417 - 1375 م

ذلك وهو كذلك.

وبالجملة: مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان لغيره ويعده، ولم يظهر إجماع على خلافه، فيجب اتباعه، وإن كان لما وقع في ضمن العقد لوازم ليس لغيره، كالتأثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة، وإيجابه إبطال العقد في بعض الصور.

المبحث الثالث: في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز وجملة ما ذكروا عدم جوازه ووقع التعبير ب‍ (غير الجائز) في عباراتهم أربعة الشرط المخالف للكتاب والسنة.

والشرط الذي أحل حراما، أو حرم حلالا.

والشرط المنافى لمقتضى العقد.

والشرط المؤدى إلى جهالة أحد العوضين أما الأول: فعدم الاعتداد به مجمع عليه، وفى المستفيضة تصريح به (1) أما الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب الله، فقد مرت (2) وأما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة:

فمنها مرسلة ابن فضال، عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: " خالف السنة، وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع

পৃষ্ঠা ১৪৩