ومحط الاستدلال حينئذ كالأول.
ثم إن منهم من يفسر الأمر بالإيفاء على لزوم نفس العقد ووجوب الالتزام به (1)، إلا إذا تحقق ما يرفع لزومه شرعا، فيكون منافيا لجواز العقد. (2) ومنهم من يفسره بالعمل على مقتضى العقد ما دام باقيا، فلا ينافي كون بعض العقود جائزا، كالشركة، والمضاربة، ونحوهما (3).
ومنهم من يفسره بوجوب اعتقاد لزوم اللازم وجواز الجائز (4).
ومنهم من حمله على الرخصة ونفى الحظر (5).
وبعض هذه الوجوه في الإيفاء مختص ببعض محامل العقود.
وتوضيح المقام: أن الآية الشريفة على ما هو نظر الفقهاء يحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المراد بالعقود العموم (6)، والأمر بالإيفاء لوجوب القيام بالمعقود دائما حتى يرد المزيل الشرعي، فتدل الآية على وجوب العمل على مقتضى كل عقد يعقدونه، مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد (7)، فيكون إيجابا للوفاء بكل عهد وشرط، إلا ما خرج بالدليل.
فيكون معنى الآية: أنه يجب الوفاء بكل عهد موثق بينكم وبين الله، كالنذر وأشباهه، أو من الله إليكم، كالإيمان به المعهود في عالم الذر و بعده، وأداء أمانة التكليف التي حملها الإنسان، أو بين أنفسكم، بعضكم مع بعض، كالبيع وأشباهه، أو بين أنفسكم مع أنفسكم، كالالتزامات
পৃষ্ঠা ১৩