688

আর-রিযায়া লিহুকুকিল্লাহ

العناوين الفقهية

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

عنوان [36] اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ألفاظ العقود اختلافا فاحشا.

فمنهم: من اقتصر على لفظ واحد، ومن اقتصر على لفظين، ومن اقتصر على ألفاظ.

ومنهم: من اعتبر خصوص ما يشتق من مواد أسامي العقود.

ومنهم: من ذكر ما يفيد معناه أيضا.

ومنهم: من اعتبر الحقائق.

ومنهم: من تسرى إلى المجاز القريب.

ومنهم: من اعتبر المجازات مطلقا.

ومنهم: من اعتبر الصراحة كيف كان.

ومنهم: من ذكر الافتقار إلى الإيجاب والقبول وأطلق.

ومنهم: من مثل بأمثلة.

ومنهم: من ذكر الصيغة الخاصة أيضا.

ومنهم: من ذكر الإيجاب والقبول، ثم قال: والصيغة الصريحة هذا. ولا يخفى كل ذلك على من راجع كلماتهم، أعرضنا عن النقل مخافة التطويل.

ومجمل الكلام أن المحتملات هنا بحسب الوجوه الفقهية أمور:

أحدها: الاقتصار على ما يشتق من مواد العقود خاصة، كبعت، وصالحت،

পৃষ্ঠা ১৫২