عليه الخنثى والصبي، فإن النص يتناولهما (1).
وفي القواعد: لا يجب الجهاد على المرأة ولا الخنثى المشكل (2).
واشتراط في الدروس الذكورة (3). وفي الروضة كذلك (4) لكنه فرع عليه عدم وجوبه على المرأة، وسكت عن الخنثى.
وفي القواعد واللمعتين: لا يقتل الخنثى المشكل والمرأة والشيخ الفاني (5).
وفي القضاء اشترطوا الذكورة (6). وظاهرهم عدم نفوذه من الخنثى.
وفي شهادات الروضة: إلحاقه بالمرأة قوي (7). وفي ديات اللمعة: أن دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع الدية (8).
وهذه العبارات من هؤلاء الأساطين قابلة لأعمالهم الاحتياط والبراءة، أو التبعية للمقام من نص أو قاعدة.
نعم، الذي ينبغي أن يبحث عنه هنا شيئان:
أحدهما: تحقيق حكم الخنثى من هذه الوجوه.
فنقول: الذي يظهر من فقهائنا في باب العبادات: ملاحظة طريقة الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى. وظاهر كلام ثاني المحققين في الجمعة - كما مر - كون هذا مسلما عند الأصحاب، ولذلك أورد عليهم في عدم وجوب الجمعة عليه (9).
ويؤيده ما ظهر من فتوى المعظم بأصالة الاشتغال في شرائط العبادات وأجزائها، ولكن التحقيق - على ما قرر في الأصول - عدم لزوم الاحتياط وجواز التمسك بالبراءة في ماهية العبادات.
পৃষ্ঠা ৪৬