حكم به القضاء مخالفين أو موافقين. فإن قضى لك القاضي بشاهد ويمينك في أمر تعرفه فسائغ لك أخذه ومعاملة جميع من قضى له القاضي بهذا وإن كان هذا الحكم لا يجوز عند المسلمين. وكذلك إن باع القاضي على أحد منهم في ديون التزمته أو نفقات نساء أو لمولود أو مماليك فلك معاملة جميع هؤلاء الذين قضى عليهم القاضي الجد مع الأخ أو أعطى للجد الثلثين مع الأخت، أو للأخت الثلث، كل هذا/ سائغ ليس فيه بأس. وامرأة من أهل الدعوة تزوجت رجلا من الخوارج فاستمسكت به عندنا لحقوقها من النفقة والكسوة والصداق والمتعة وليس في يده إلا ما حاز من غنائم أهل التوحيد وقيقهم، فإنا نحكم لها بجميع حقوقها في هذا المال. وإن كان المال معروفا أهله ولكن بعدما وقعت المقاسمة. وإن وقعت الوفاة حكمنا لها بميراثها وقضينا منه ديونه وأدينا أماناته وورثنا أولاده وحطنا (¬1) عليهم أموالهم. وإن عجز المكاتبون واسترقهم القاضي مضى عليهم الرق. وإن وقعت المورايث فعليك (¬2) أن تأخذ سهمك منهم ومن أثمانهم، وإن قسمت الغنائم فأسهم الفارس (¬3) ثلاثة أسهم والرجل3 سهما فإن ذلك جائز. وأما إن حكم القاضي بالقود على رجل أوصى/ عند موته أن فلانا هو الذي قتله فافتك الرجل بالمال وصالح على دعوة المدعي، هل تجوز معاملته في هذا المال؟ قلنا: نعم وأما على مذهب أبي حنيفة إن غصب رجل مال رجل فصرفه أن صاحب المال ليس له في شيئه شيء عند من كان، وإنما له القيمة عند الغاصب. وسوغ لك معاملة الثاني في الشيء المغصوب ولما يفت هذا الحرام بعينه إلى الآن ولا نعمت عين. وكذلك قوله في المرأة يشهد شاهدان زورا عليها أن زوجها طلقها البت فجوز للشاهدين تزويجها والذي ارتشاهما، هذا إن حكم
পৃষ্ঠা ৩৭১