وأما الخبر الشاذ إن ظهر عن رسول الله عليه السلام بعد الإجتهاد والإجماع فإن كان مما يثبت به قواعد الدين، نظر إلى/ الصحابة فإن تمادوا على رأيهم صار منسوخا وإن رجعوا إليه كان إجماعا كما قدمنا. وإن اختلفوا كان قولة. وقل ما ينعقد إجماع فيظهر للرسول بعده شيء يحله أو يخالفه وربما يقع الإجتهاد قبل وقوع الإجماع وظهور الخبر. وقد سئل عمر عن شيء فأخبر به فقال: لو لم يبلغنا عن رسول الله عليه السلام هذا لعملنا بغيره. وأما إذا صدر من الصحابي قول وانتشر عنه ولم يقع من الصحابة نكير بحيث يبلغهم فهذا هو الإجماع والسنة. وإن أظهروا السرور كان أوكد، وإن أظهروا النكير بطل الخبر وصلح النظر.
باب
الاجتهاد والاختلاف
والاجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب علم الحادثة. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن بلغ الأمر منه الجهد فهو اجتهاد. ولا يقال اجتهدت فحملت ذرة. ولا لمن عمل عملا يعجز فيه إذا كان دون وسعه فمجتهد. والاجتهاد كله في العقليات سائغ/ والحق فيه في واحد. وكل ما ليس من كتاب ولا سنة ولا إجماع فمختلف فيه.
قال بعضهم: الحق في جميعهم. وقال بعضهم: الحق في واحد وقد ضاق على الناس خلافه. وقال أهل الحق: إن الحق في واحد ولا يضيق على الناس خلافه.
পৃষ্ঠা ২৬৩